الشيخ محمد أمين زين الدين

234

كلمة التقوى

[ المسألة 276 : ] إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ، أو طلاقا بائنا ، فالمدار في الحكم بوجوب فطرة المطلقة على الرجل وعدم وجوبها على وجود العيلولة بها وعدمه ، فإن كانت المطلقة من عيال الرجل وجبت عليه فطرتها وإن كان طلاقها بائنا ، وإن لم تكن من عياله لم تجب عليه فطرتها ، وإن كانت رجعية أو حاملا منه . [ الفصل العاشر ] [ في جنس زكاة الفطرة ومقدارها ] [ المسألة 277 : ] الضابط في الجنس الذي يجب أداء هذه الزكاة منه أن يكون قوتا في الجملة ، من الأقوات الغالبة بين الناس في بلد المكلف ، سواء كان من الأجناس المعروفة ، كالحنطة والشعير والأرز والتمر والزبيب ، والدخن والذرة ، أم كان من الأجناس غير المعروفة في البلاد الأخرى ، ويراد بكونه قوتا في الجملة غالبا في البلد ، أن يكون كثير الوجود والتقوت به بين الناس في بلد المكلف ، وإن لم يقتصر عليه ، كالعدس والماش واللبن والدقيق والخبز . [ المسألة 278 : ] الأفضل في زكاة الفطرة اخراج التمر ثم اخراج الزبيب ، وما كان أنفع للفقير وأصلح لحاله ، وإذا دفع المكلف بعض الأجناس الأخرى وقصد بما دفعه أن يكون قيمة للتمر أو الزبيب ، لم تحصل له فضيلة نفس التمر أو الزبيب ، فإذا أراد دفع القيمة ، فالأفضل له أن يختار ما هو أنفع للفقير وأصلح لحاله . [ المسألة 279 : ] يعتبر في الجنس الذي يدفعه المكلف في الفطرة أن يكون صحيحا على الأحوط ، فلا يكفي ما يكون معيبا ، ويشترط فيه أن يكون خالصا ، فلا يكفي إذا كان ممزوجا بجنس آخر أو بتراب وما يشبهه ، ويكفي دفعه إذا كان الشئ الممزوج به مما يتسامح به لقلته ، كالحشف القليل في التمر ، والزوان القليل في الحنطة ، وأمثال ذلك مما يتعارف وجوده في الأقوات الدارجة ، ويكفي دفع الممزوج إذا كان الخالص من الجنس بمقدار الواجب أو يزيد عليه .